محمد بن الحسن الشيباني

69

كتاب الأصل ( المبسوط )

يزكيها زكاة التجارة قلت فإن كانت له عشرون بقرة أو عشرون من الخيل وليس شيء من هذا إلا يساوي مائتي درهم وهي للتجارة فحال عليه الحول وهي كذلك قال يزكيها زكاة التجارة قلت أرأيت الرجل يشتري البقرة للتجارة ثم يبدو له فيجعلها سائمة ثم يحول عليه الحول وليس له مال غيرها وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر قال عليه زكاة السائمة إذا مضت سنة منذ جعلها سائمة قلت فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها قال نعم قلت أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره شيء قال نعم قلت ومن جواميسهم قال نعم قلت وكيف تؤخذ منهم صدقاتهم قال يضاعف عليهم الصدقة ينظر إلى بقر أحدهم وجواميسه فإذا كانت مما يجب فيه الصدقة لو كانت لمسلم فتؤخذ منها الصدقة مضاعفة قلت وكذلك الإبل والغنم قال نعم قلت فالخيل تكون سائمة للرجل منهم يأخذ منها الصدقة كما يأخذ من المسلم إذا وجب فيها